السيد الخوئي

407

كتاب النكاح

بل قد يقال : إن اللمس والنظر يقومان مقام الوطئ في كل مورد يكون الوطئ ناشرا للحرمة ( 1 ) ، فتحرم الأجنبية

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .